حملة هنختار دستورنا

هذة الحملة عبارة عن جهد متواضع من لجنة الوعيى السياسى بمشروع تنمية مصر الشعبى - لنشر الوعى بالدستور المصرى المعدل مؤخراً - وذلك بهدف توعية الشعب المصرى من خلال شبكة الانترنت بأهمية وخطورة هذا الدستور لانه هو الذى سيتحكم فى مستقبل بلادنا باذن الله تعالى .. وحرصا منا على حث  المواطن المصرى على  المشاركة فى اتخاذ القرار السليم قبل الاستفتاء القادم يوم 19 مارس 2011 بوعى عالى باذن الله

وسيتم نشر نشرات دورية فى هذا السياق ونتمنى من كل من يتابع هذة النشرات أن يساعد على نشرها بكل الصور المتاحة امامه وأن يشاركنا بتعليقاته وآراءه حتى تكتمل الصورة بوضوح لنا جميعا فهذا الشعب هو من سيختار دستوره وهو من سيحدد مصيره بإذن الله تعالى..

ملاحظات على التعديلات الدستورية 

مذكرة بالملاحظات
حول التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء( منقول )
1 – المادة (75)
النص وفقا لاقتراح اللجنة المكلفة باعداد التعديلات :
( يشترط فيمن يُنتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

الملاحظات على المادة (75)
- فقرة (الا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى) تحمل حرمانا ابديا لمزدوجى الجنسية حتى فى حالة التنازل عن الجنسية الاخرى – كما تحمل تشددا فى الاستبعاد لهذه الفئة من المصريين بعقاب من يحمل الجنسية المصرية بسبب والديه وهو امر لا يملكه بشخصه و هو امر محل نظر – خاصة ان القانون المصرى يسمح بازدواج الجنسية ، و القاعدة الاصولية و المنطقية انه لا يجوز ان يترتب على استعمال حق قانونى اى اقره القانون اسقاط حق اخر .

- و كان يجب ان يميز النص بين الازدواج الذى يتم تطبيقا لنصوص القانون المصرى او الذى يفرض على الشخص بغير ارادته كأن يولد فى دولة معينة تعطيه الحق فى الجنسية بمجرد الميلاد على اقليمها .

هذا الامر يحتاج الى تعديل لا يتبنى هذا التشدد غير المبرر و الذى يؤدى الى انفصام عرى المواطنة بين المصريين فى الخارج و هم كثر بالرغم من وجود كفاءات عالية و مساهمتهم الممتازة فى اقتصاديات الدولة المصرية ، و فى وقت تتعالى الاصوات لمنح المصريين فى الخارج حقوقهم السياسية كاملة.

ولا يمكن اعتبار الولاء للوطن مجرد جنسية و انما الولاء ممارسة و فعل يراقب دستوريا و تاريخ يمكن للشعب المصرى ان يقيمه

- الملاحظة الثانية تتعلق بفقرة (ألا يكون متزوجًا من غير مصرية) حيث انه بذلك قصر التعبير (مصرية) الترشح للمنصب على الرجال دون النساء . لان التعبير الدقيق (الا يكون متزوجا من اجنبى ) و ذلك حتى لا يكون قد وقع فى دائرة التمييز المنهى عنه بموجب نص المادة (40) من الدستور التى تنص على (المساواة امام القانون و عدم التمييز على اساس الجنس او الدين او اللغة او العرق او العقيدة ) .
- و يؤخذ على هذا النص ايضا استبعاد المتزوج من اجنبى على الاطلاق دون تمييز بين الزوج او الزوجة العربية و غير العربية ، كما لم يبين حكم ازدواج جنسية الزوج قبل او بعد زواجهما .

( وهو ما يحمل تصادما مع نص المادة (1) من الدستور التى تنص على ان الشعب المصرى جزء من الامة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة )

2- المادة (76) :
النص وفقا لاقتراح اللجنة المكلفة باعداد التعديلات :
(ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.

وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة (88(

ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

الملاحظات على المادة (76) :
1- اوردت المادة قيدا غير مبرر و غير موضوعى بالنسبة لترشيحات الاحزاب السياسية باشتراط مقعد واحد من اعضاء المجلسين – و هو ما يمثل عائقا على مشاركة الاحزاب خاصة بربطها باخر انتخابات و هو ما يعنى اذا لم ينتخب المجلسين اولا العودة للبرلمان السابق الذى شهد اقصاء كامل لكل الاحزاب و القوى السياسية – و يلزم العدول عن هذا الشرط و منح الاحزاب حق تقديم مرشحيها بدونه .

2- اورد النص ذات التفصيلات الاجرائية المتعلقة بتشكيل اللجنة و اختصاصاتها و التى مكانها قانون انتخاب رئيس الجمهورية و ليس النص الدستورى الذى يجب ان يميز وفقا للاعراف الدستورية بـ( العمومية و الايجاز ) – و هو ذات العوار الذى كان فى النص قبل التعديلات و كان ترزية التعديلات السابقة تبرره بتحصين كل هذه الاجراءات من امكانية الطعن عليها قضائيا .

وهو امر غير مقبول بعد ثورة 25 يناير التى لا يجوز ان تقبل بالتحصين للاجراءات و لقرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات برغم تشكيلها من قضاة فهى ( لجنة ادارية ) حتى لو كانت ذات ( اختصاصات قضائية ) – و ان قراراتها يمكن ان تكون محلا للرقابة القضائية و لو امام المحكمة الدستورية العليا تحقيقا للعدل و الديموقراطية .

3- تناقض الاخذ بالرقابة الدستورية السابقة على قانون انتخاب الرئيس مع مشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا و اقدم نوابها فة عضوية اللجنة ، و يتناقض ذلك ايضا مع المراقبة الدستورية اللاحقة فى الطعون على الانتخابات بدفوع دستورية .
و المقترح تنظيم الاجراءات بالقانون ، وعضوية اللجنة مع رؤساء سابقين للهيئات القضائية الثلاث .


– المادة (77) :
النص المقترح من اللجنة المكلفة باعداد التعديلات :
( مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية

لا يوجد ملاحظات على هذا النص .


 المادة (88) :
النص المقترح من اللجنة المكلفة باعداد التعديلات :
( يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ، وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الاشراف على الانتخاب و الاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب و حتى اعلان النتيجة ، و ذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
و يجرى الاقتراع و الفرز تحت اشراف اعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا ).

 
الملاحظات على المادة (88) :
بالنسبة للنص (و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا) يجب ان يكون اختيارهم من المجالس العليا لهيئاتهم تحقيقا للاستقلال و احتراما للقضاء .


 المادة (93) :
النص المقترح من اللجنة المكلفة باعداد التعديلات :
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.)

 
الملاحظات على المادة (93) :
اسندت المادة اختصاص الفصل فى صحة عضوية اعضاء البرلمان بمجلسيه الى المحكمة الدستورية العليا و هى هيئة قضائية مستقلة تعد محكمة قانون ، و هذه الطعون اقرب لقضاء الوقائع حيث يستدعى مراجعة و اعادة فرز الاصوات فى الدوائر الانتخابية محل الطعن و هو ما يمثل عبء فوق طاقة الامكانيات البشرية بالمحكمة الدستورية و فى مدة محدودة – و ربما يكون الاسناد للمحكمة الادارية العليا او محكمة النقض مع استمرار الالزام بهذه الاحكام.


 المادة (139) :
النص المقترح من اللجنة المكلفة باعداد التعديلات :
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.

وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

 
الملاحظات على المادة (139) :
اطلاق سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين النائب يجب ان تقترن بعدم جواز تعيين الاقارب حتى الدرجة الثالثة لمنع مشاريع التوريث مستقبلا للابناء و الاقارب .

7 - المادة (148) :
النص المقترح من اللجنة المكلفة باعداد التعديلات :
(يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا، للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.

وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.)

 
الملاحظات على المادة (148) :
استخدام الاستفتاء لمد حالة الطوارئ يتعارض مع الاوضاع الاستثنائية ( وباء او خطر داهم ) حيث يحتاج الى اوضاع حرة ديموقراطية – بالاضافة الى ان الية الاستفتاء تحمل مخاطر الاستبداد .
و يمكن استبدال الامر بموافقة البرلمان مع منح الحق للاحزاب و النقابات و منظمات المجتمع المدنى فى الطعن عليها امام المحكمة الدستورية العليا على ان تصدر حكمها فى مدة لا تتجاوز 15 يوم . 


 المادة (179) : تلغى

المادة (189( :
النص المقترح من اللجنة المكلفة باعداد التعديلات :
(ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء )
 

الملاحظات على المادة (189) :
هذا النص هو الاخطر و المخالف للاعراف الدستورية و يتصادم مع المنطق و العقل للاسباب الاتية :
1- انه خلط بين سلطة و الية اصدار الدستور الجديد و سلطة و الية التعديل على دستور قائم .
2- انه ينتزع شرعية ثورة 25 يناير و حقها فى بناء شرعيتها الدستورية الجديدة من الارادة المباشرة باعتبارها سلطة اصدار الدستور الجديد ( وهو حق اصيل للشعوب ) – و يضعها فى قبضة الرئيس و مجلس الوزراء و نصف اعضاء المجلس حيث منحهم ( حق اصدار دستور جديد )- بينما هو حق هذه الثورة و بالارادة الشعبية المباشرة .
3- ان النص قد انتزع ايضا من الارادة الشعبية المباشرة حقها فى انتخاب اللجنة المنوط بها وضع الدستور الجديد ووضعها فى قبضة البرلمان القادم الذى لا يمكن التنبؤ بلونه السياسى او قدرته على تمثيل كافة اطياف المجتمع السياسية و الاجتماعية و مدارسه الفكرية و الثقافية و شبابه و نساؤه – خاصة اذا ما اجريت الانتخابات للبرلمان بشكل عاجل كما هو مطروح – مما يحمل مخاطرة كبيرة على توجهات اللجنة المنتخبة من اعضاء البرلمان .
مع ملاحظة (ان الاخذ بهذا الاسلوب لا يتم الا فى الدول الفيدرالية ) التى يكون المجلس السياسى الفيدرالى فيها يشكل من اعضاء منتخبين من اعضاء مجالس الولايات ، ومن ثم يمكن اعتبارهم تمثيلا جغرافيا و سياسيا وهو ما لا يتوافر فى نظامنا البرلمانى
4- يبدو الامر اكثر مخالفة للمنطق – حيث ابدى بعض اعضاء اللجنة الموقرة انه يمكن انتخاب لجنة وضع الدستور من خارج المجلسين – حيث سيتم تبادل المواقع بين الشعب المصرى (84 مليون ) مواطن فيصبح جميعه (كتلة المرشحين ) و يصبح 750 عضوا بالمجلسين هم ( كتلة الناخبين ),
وهو ايضا امر محفوف بالمخاطر المترتبة على عدم التنبؤ بشكل المجلس و طبيعة لونه السياسى و امكانية تمثيله لكل الاطياف .
- ويقترح فى هذا الشأن ان يكون النص الانتقالى قاصر على ( الزام رئيس الجمهورية فور انتخابه و خلال ستة اشهر بالدعوة لانتخابات جمعية وطنية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد على ان يضم اليها قضاة المحكمة الدستورية العليا مجتمعين لوضع مشروع الدستور الجديد للبلاد من خلال عملية سياسية واسعة تعكس التوافق الوطنى على هذا العقد الاجتماعى الجديد – لينقل البلاد الى دولة ديموقراطية حديثة محصنة دستوريا .

هذا هو الضمان كى لا يتحول الامر وفقا للنص المقترح من لجنة التعديلات الى المقامرة بمستقبل الاصلاح الديموقراطى فى مصر ، بتفويض برلمان لم يتشكل بعد فى اختيار الجمعية التأسيسية للدستور الجديد الذى سيحكمنا لمرحلة قادمة على الرغم من عدم وجود ضمانات كافية فى بيئة سياسية ديموقراطية حاضنة لانتخابات ديموقراطية حقيقية تضمن عدم وقوع البلاد فى قبضة فلول رجال الاعمال الفاسدين او القوى الاكثر تنظيما – و يلزم التحوط من هذه الثنائية الخطر